الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك فعلت ما أردته، وقامت قبل انقضاء الدقيقتين؛ فقد بررت في قسمك، وانحلت يمينك؛ فلم يقع طلاق على زوجتك، ولا يلزمك شيء بخصوص تلك اليمين.
لكن ينبغي عليك الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.