الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد بين مصارف الزكاة في كتابه بقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبة: 60) .
فإذا كانت هذه البنت من هذه الأصناف، فلا بأس في صرف الزكاة إليها، ولا يضر كون أبيها سكيرا، ولا تصرف إليها الزكاة بوصف الفقر والمسكنة إذا كانت مكفية بنفقة من تجب عليه نفقتها، وإذا لم تكن من مصارف الزكاة، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليها، وإذا حصل الإخراج إليها فإنه غير مجزئ، ويلزمك إخراج الزكاة مرة أخرى لمن ذكرهم الله.
ونشير في الختام إلى أنه لا بد من نهي هذا الرجل السكير عن هذا المنكر، ولا بد من نصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر من قبل من يعلم بحاله.
والله أعلم.