الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ هذه المبالغ، ولا التصرف فيها على النحو المذكور بغير علم صاحب المال، أو المسؤول المالي.
وقد نصح السائل بالفعل مدير قطاعه ليمتنع عن ذلك، وبالتالي لم يكن له أن يستفيد من هذا المبلغ بقرض أو غيره.
وعلى أية حال، فليستغفر الله -تعالى- ولا يتصدق بالمبلغ، بل يجب عليه رده إلى محله، وليعد نصح مديره لتصحيح الوضع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض. إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته .. لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم.. اهـ.
والله أعلم.