الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة، ونسأله -تعالى- أن يتم عليك نعمته.
وأما السؤال الأول، فجوابه أنه لا يجزي عنك أن تتصدق بهذا المبلغ، طالما كان مستحقوه موجودين، ويمكن الوصول إليهم، ومع ذلك فلا يلزم إعلامهم بحقيقة الأمر، وأن هذا المال مسروق منهم، بل يكفيك أن ترده إليهم بأي سبيل تيسر.
وراجع في ذلك الفتاوى: 281962، 21844، 117637.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن الأصل هو رد الدين بمثله، ولكن إذا انهارت عملته، أو انخفضت قيمتها انخفاضا كبيرا، يحصل به غبن للدائن، أو يلحق ضررا معتبرا، فههنا اختلف أهل العلم: بماذا يقضى الدين، بمثله أم بقيمته؟ والأظهر - ولاسيما في حال رد المال المسروق- أن يراعى تغير القوة الشرائية للعملة أو قيمتها بالذهب، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 371239، 348040.
والله أعلم.