الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، وإن كنت تسأل هل ترث عمّك أم لا؟ وهو قد ترك بنتين، وأختين.
فإن ابن الأخ الشقيق -ومثله ابن الأخ من الأب- يرث عمّه؛ بشرط أن لا يترك عمُّه فرعًا ذكرًا وارثًا -ابنًا له، أو ابن ابن، وإن نزل-، ولا أخًا شقيقًا، ولا أخًا من الأب، ولا أبًا، ولا جدًّا، ولا أختًا عاصبة ـوهي الأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، مع البنت أو بنت الابن-.
فإذا لم يترك العمّ المتوفى أحدًا من هؤلاء، وله ابن أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب؛ فإن ابن الأخ يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض.
وإن ترك الميت أحدًا من أولئك الورثة، فإن ابن الأخ يسقط، ولا يرث شيئًا من التركة.
وعلى هذا؛ فمن توفي عن ابنتين وأختين شقيقتين، أو أختين من الأب، فإن ابن الأخ لا يرث شيئًا؛ لأنه يكون محجوبًا بالأخت العاصبة.
وما يسمى بقانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان، قانون باطل، ولا عبرة به، كما بيناه في الفتاوى: 169383، 132800, 22734، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.
فلا يجوز لابن الأخ أن يعتمد عليه في أخذ شيء من التركة، مع وجود من يحجبه من الورثة المذكورين.
والله أعلم.