الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد أن ماله مستثمر فيما يسمى بالمضاربة.
والتي عرفها ابن قدامة في المغني بقوله: ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما، حسب ما يشترطانه. اهـ.
فإن كنت تستثمر مالك في المضاربة، فالزكاة واجبة عليك في رأس مالك، بشرط كمال النصاب، ومرور الحول. كما تجب في الربح ولو لم يمر عليه حول؛ لأنه يتبع أصله. وراجع المزيد في الفتوى: 402103
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.
والله أعلم.