الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاختلف العلماء في ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية هل هو صريح فلا يحتاج إلى نية اتباع الطلاق، أم ليس صريحا فيحتاج إلى نية
ففي "مغني المحتاج": وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب.
والطريق الثاني وجهان: أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي.
وفي "المنثور": اختلفوا في ترجمة الطلاق بالعجمية هل هو صريح، والأصح نعم. اهـ.
وفي "المدونة": قال: لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية.
وعلى ذلك، فطلاق هذا الرجل يعتبر صريحا واقعا، وهل الطلاق باللفظ المذكور ثلاثا أو واحدة؟ ينظر إن كان كرر اللفظ دون فصل بحرف من حروف العطف وأراد التأكيد فواحدة، وإن كان أراد إنشاء الطلاق عند كل لفظ، فهذا ثلاث عند جماهير العلماء، وراجع الفتاوى رقم: 6396، والفتوى رقم: 17678.
والله أعلم.