الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراقب المساجد مخولاً بالإذن في استخدام كهرباء المسجد فلا حرج عليك إن شاء الله في استخدامها، وإن لم يكن مخولاً بالإذن فلا يجوز لك استخدامها، ولا يجوز له الإذن في ذلك لما فيه من الخيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]، والواجب عليك حينئذ بذل النصح له، إذ أن الدين النصيحة.
والله أعلم.