الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى:9712 أن بينا الحكم فيمن ورث مالا حراما، وقلنا هناك إن الوارث يتخلص من هذا المال في أوجه الخير ومصالح المسلمين، ومن أوجه الخير إعانة المحتاجين والمتضررين، فلا مانع من أن تدفع من هذا المال مبلغا لمن يستطيع أن يرجع أخاك الذي طرد من عمله بغير حق إن كان لا يجد من المال ما يوصله إلى حقه وكان محتاجا إلى هذا العمل.
والله أعلم.