الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولًا إلى أنه لا يشترط في الزواج أن يتم عن طريق مُلَقِّن، وهو من يُسمَّى بالمأذون.
والزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، ومن أهمها: الوليّ، والشهود. وكذلك له أركانه، ومن أهمها: الإيجاب والقبول، وراجع الفتوى: 7704.
فإن كان الزواج تم على الصورة التي ذكرت؛ فهو زواج صحيح، ولا وجه للتشكيك فيه؛ وبذلك تكون هذه المرأة قد صارت زوجة له.
وإن كان قد تلفّظ بالطلاق؛ فقد وقع هذا الطلاق.
وإن أنكر أنه طلّق؛ فلا عبرة بإنكاره.
وينبغي رفع الأمر إلى الجهة التي يمكنها الفصل في مثل هذه المسائل؛ كالمحكمة الشرعية.
فإن لم توجد، أو لم يكن قضاؤها ملزمًا، فلتنظر فيه جماعة المسلمين، فحكّموا أهل العلم والفضل.
وننبه إلى أنه لا يتعين ما قمت به من تلقين المرأة بالصيغة؛ بل يكفي ما تم من تلفظ وليّها بالإيجاب.
والله أعلم.