الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، خلاف لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
وأمّا فعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها ناسية؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق به.
قال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه؛ كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيًا, أو جاهلًا أنه هو, أو مكرهًا لم تطلق, أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه لصداقة أو نحوها, وعلم به, أو لم يعلم, وقصد إعلامه به, وفعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا لا يقع الطلاق. انتهى. وراجع الفتوى: 195387.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع طلقتين فقط، وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع شيء من الطلاق بالأيمان التي ذكرت في سؤالك.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، كما أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، و المسلك السديد هو الاستعانة بالله -عز وجل- والتوبة النصوح، وراجع الفتوى: 151459
والله أعلم.