الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الطالب المذكور ليس لديه إلا هذا المبلغ ويصرفه بشكل دائم، بحيث لا يبقى منه قدر نصاب أو أكثر عند حلول الحول عليه، فالزكاة لا تلزمه لفقد شرطها وهو النصاب.
أما إن كان يدخر منه نصاباً فما فوق وحال عليه الحول فالزكاة لازمة له، وانظر الفتوى رقم: 4007.
والله أعلم.