الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك حقيقته أنه تعليق للطلاق على دخولك في غرفة الضيوف، والجمهور على أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه، خلافا لما اختاره ابن تيمية من جواز التراجع، كما بينا في الفتوى: 161221.
وإذا حصل ما علق عليك زوجك الطلاق، وقع الطلاق في قول الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاعه، أو قصد مجرد المنع، واختار ابن تيمية أنه تلزمه الكفارة، وانظري الفتوى: 17824.
وقول الجمهور هو الذي نفتي به في المسألتين.
وإن كان زوجك قد استفتى بعض أهل العلم، فأفتاه بوجوب الكفارة، أو عمل بذلك تقليدا لمن يقول بالكفارة، فلا حرج عليه في ذلك. ولا بأس حينئذ بدخولك لهذه الغرفة.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون بين الزوجين التفاهم فيما قد تختلف فيه وجهات النظر، وأن يكون الزوج على حذر من التساهل في التلفظ بالطلاق؛ لكونه قد تكون عاقبته الندم.
والله أعلم.