الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مصطلح الباروكة، لم يكن معروفًا عند الفقهاء الأقدمين، بل هو مصطلح حديث، ومعناه: الشعر الاصطناعي، بغض النظر عن كونه طاهرًا أم لا، جاء في مجموع فتاوى ابن باز: وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلًا أم امرأة. اهـ.
ويجوز عند المالكية، وضع المرأة الشعر على رأسها، من غير وصل، قال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: (وينهى النساء عن وصل الشعر)، والنهي للحرمة عند مالك؛ لخبر: «لعن الله الواصلة، والمستوصلة». وحرمة الوصل لا تتقيد بالنساء؛ لما فيه من تغيير خلق الله، وإنما خص النساء؛ لأنهن اللاتي يغلب منهن ذلك عند قصر أو عدم شعرهن، يصلن شعر غيرهن بشعرهن، أو عند شيب شعرهن، يصلن الشعر الأسود بالأبيض؛ ليظهر الأسود؛ لتغرّ به الزوج.
ومفهوم "وصل" أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل، لجاز، كما نص عليه القاضي عياض؛ لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية، كالعقوص: الصوف، والحرير، تفعله المرأة للزينة، فلا حرج عليها في فعله، فلم يدخل في النهي. اهـ.
وبالنسبة لمذهب الأحناف، فيقول عنه الكاساني -الحنفي- في بدائع الصنائع: ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني آدم بشعرها؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- «لعن الله الواصلة، والمستوصلة». ولأن الآدمي بجميع أجزائه مُكرَّم، والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له؛ ولهذا كره بيعه. ولا بأس بذلك من شعر البهيمة، وصوفها؛ لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك؛ ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع، فكذا في التزين. انتهى.
والله أعلم.