الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تؤخذ الزكاة من راتب الموظف -سواء كان موظفًا حكوميًّا، أو في قطاع خاص- إلا إذا تجمع لديه منه ما يبلغ نصابًا، ثم حال الحول على النصاب، وانظر الفتوى: 411781، والفتوى: 301093.
والله أعلم.