الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المُهداة لا زكاة فيها، ولو نوى المُهدى إليه بيعها، وإنما يُستقبل بثمنها حولا قمريا، بعد بيعها، ويُخرج منه عند حولان الحول ربع العشر: أي 2.5% إذا كان ثمنها يبلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة. والنصاب يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة.
وقولك: "اشتريت أرضاً بهدف التجارة" إن كنت تعني بالتجارة أنك تريد أن تبيعها عند ارتفاع سعرها، فالأرض التي اشتُرِيَتْ بغرض بيعها، تعتبر عروض تجارة، وتجب زكاتها عند حولان الحول على المال الذي اشتريت به، فتُقَوَّمُ عند حولان الحول ويخرج من قيمتها ربع العشر أيضا: أي 2.5%، والمعتبر قيمتها عند الحول، سواء زادت قيمتها عن الثمن الذي اشتريت به، أو قلت.
وإن كنت لا تعني بقولك: "اشتريت أرضاً بهدف التجارة" بيعها، وإنما تريد أن تؤجرها مثلا، فلا زكاة عليك في قيمتها؛ لأنها ليست عرضا للتجارة، وإنما تجب الزكاة في مدخولها متى بلغ نصابا بنفسه -أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة أو عرض تجارة- وحال عليه الحول.
والمبلغ الذي أعطاه الوالد للولد المذكور، إن كان قد أعطاه له دينا. فإن للولد أن يسقط هذا الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة إذا لم يكن عنده أموال أخرى زائدة عن حاجته، يجعلها في مقابلة الدين، فيخصم ذلك الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، ويزكي ما بقي، إن لم يقل عن النصاب.
وإن كان أعطاه له هبة لا دينا، فيزكي المبلغ كاملا، وانظر الفتاوى: 6336، 156419، 273331.
وأما من تصرف لهم الزكاة: فقد بينهم الله في كتابه، وحصرهم في ثمانية أصناف، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
ولتفصيل ذلك، انظر الفتوى: 27006.
والله أعلم.