الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستفاد من قولك: "في طهر لم أمسها" أن زوجتك تحيض، وبناء على ذلك، فإنها تعتد بثلاثة أقراء؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.
والراجح أن المراد بالقرء الحيض، كما سبق في الفتوى: 3595
فقد طلقت زوجتك طاهرة -كما ذكرت- فإذا حاضت ثلاث حيضات، ثم طهرت، فقد خرجت من عدتها، وبذلك تصير بائنة منك، فلا تحل لك إلا بعقد جديدٍ، ولا يشترط توثيق الطلاق، بل يلزم بمجرد التلفظ به. وراجع المزيد في الفتوى: 114171.
ويحق لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وعبارة: "رددتك" من الألفاظ التي تحصل بها الرجعة، كما سبق في الفتوى: 129150
والله أعلم.