الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به أن المرأة متى رأت الطهر بالجفوف، أو القصة البيضاء، لزمها أن تبادر بالغسل، وتصلي، وانظري الفتوى: 118817، ثم ما تراه بعد الطهر من صفرة أو كدرة، لا يعد حيضًا، وانظري الفتوى: 134502.
وعليه؛ فيجب عليك الاغتسال بمجرد رؤية الطهر، ولا تنتظري شيئًا، ثم لا تلتفتي إلى ما ترينه من صفرة، أو كدرة.
وإذا رأيت ما تشكين في كونه صفرة، أو من رطوبات الفرج قبل التحقق من حصول الطهر؛ فالأصل بقاء الحيض، فابني عليه؛ حتى يتحقق اليقين بحصول الطهر.
وغسلك المسؤول عنه صحيح.
والله أعلم.