الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات -ولو كان بغرض الزواج- فهو باب فتنة وذريعة فساد، وهو في الغالب طريق غير مأمون العواقب، وراجعي الفتويين: 1769 و 10103
وإذا تقدمّ للمرأة كفؤها، ورضيت به؛ فلا حق لوليها في منعها من زواجه. وإذا منعها من زواجه تعنتاً، كان عاضلاً لها، ومن حقها حينئذ رفع الأمر للقاضي؛ ليزوجها، أو يأمر وليّها بتزويجها، وانظري الفتوى: 309898
لكن ننبه إلى أنّ الأب في الغالب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها.
فالذي نوصيك به أن تجتهدي في إقناع أهلك بالسؤال عن هذا الخاطب، وقبوله إن كان صالحا، وأن تستعيني على ذلك ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة مّمن يقبل أهلك قولهم.
فإن أصر الأهل على رفض هذا الخاطب، فالأولى أن تنصرفي عنه، ولعل الله يعوضك خيراً منه، إلا إذا كان عليك ضرر في ترك الزواج منه، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك منه.
أمّا هروبك من البيت للزواج منه دون ولي، فغير جائز، وراجعي الفتوى: 269074.
والله أعلم.