الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تحج مع دفع تلك الضريبة المذكورة.
وأما الحج مع الدين المتعثر، فإن كنت تعني أنك ستحج على نفقة غيرك، فلا حرج في ذلك، وإن كنت ستحج على نفقتك فكيف ستحج وأنت عاجزٌ عن سداد الدين أصلا!
وإن كان لك شيء من المال، فاجعله في سداد الدين وقدمه على الحج، وانظر الفتاوى: 189921، 114366، 13501، 6813.
والله أعلم.