الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من كون زوجتك كانت تحادث عبر الهاتف رجلا أجنبيا عنها، فقد أساءت إساءة بالغة، وعصت ربها وفرطت في حقك كزوج لها.
فالواجب على المرأة أن تحفظ زوجها حال غيابه عنها.
فإن تابت زوجتك مما فعلت توبة نصوحا، واستقام أمرها وصلح حالها؛ فأمسكها وأحسن عشرتها. وإن لم تتب، ففراقها أفضل. وانظر لمزيد من التفصيل الفتوى: 190157، والفتوى: 5450.
وإن رأيت أن تصبر عليها، وتجتهد في سبيل إصلاحها، فلا بأس بذلك.
والواجب عليك أيضا أن تتوب مما أقدمت عليه من الوقوع في الزنا، والضيق النفسي لا يعالج بمعصية الله -تعالى- ولكن يحل بالإقبال عليه، والإكثار من ذكره، قال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}، وقال أيضا: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: إذا أراد الرجل الإقدام على الزواج، فعليه أن يحسن اختيار زوجته، فالمرأة الصالحة هي التي يرجى أن تتقي الله في زوجها، وراجع الفتوى: 8757.
الأمر الثاني: أن التجسس محرم، فلا يجوز للزوج أن يتجسس على زوجته إلا عند وجود ريبة، فإن وجدت ريبة جاز التجسس عليها، وتراجع الفتوى: 60127.
الأمر الثالث: لا يجوز للأم أن تقر ابنتها على المخادنة واتخاذ الأخلاء، فذلك يتنافى مع النصيحة والأمانة فيها، والتي ينبغي أن يكون عليها المؤمن.
قال الحسن البصري -رحمه الله-: لا تجد المؤمن إلا ناصحا، لا تجده غاشا.
والله أعلم.