الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "إذا خرجت أمّي من البيت، ورقتك تصلك"، ليس صريحًا في تعليق الطلاق على خروج أمّه من البيت؛ ولكنّه كناية، لا يقع بها الطلاق، إلا إذا كان قد نوى بها إيقاع الطلاق بخروج أمّه من البيت.
وعليه؛ فإن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه العبارة؛ فلم يقع الطلاق بخروج أمّه من البيت.
وأمّا إن كان قصد إيقاع الطلاق؛ فقد وقع بخروج أمّه من البيت.
وإذا كان الطلاق قد وقع وهو دون الثلاث؛ فله المراجعة في العدة، وتحصل الرجعة بقوله: "راجعت زوجتي"، كما تحصل بالجماع، وراجعي الفتوى: 54195.
وما دام في المسألة تفصيل حسب قصد الزوج؛ فالذي ننصح به أن يعرضها زوجك على من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم وعلمهم.
والله أعلم.