الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأمّا اليمين الأولى التي حلفت فيها بالطلاق، ظانًّا صدق نفسك، ولم تتعمّد الكذب؛ فالراجح عندنا أنّ طلاقك لم يقع، ولا كفارة عليك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه، فتبين بخلافه؛ فلا طلاق عليه. انتهى من مجموع الفتاوى. وراجع الفتوى: 361129.
وأمّا اليمين الثانية التي حلفت فيها على زوجتك وأولادك ألا يأكلوا معك ثانية؛ ثمّ أكلوا معك بعد ذلك؛ واليمين الثالثة التي حلفت فيها على زوجتك ألا تبقى في البيت، ثم أرجعتها إليه؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع الطلاق في الحالتين، وهو قول جمهور العلماء. لكن على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فلم يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، ما دمت لم تنوِ إيقاعه، ولكن عليك كفارة لكل يمين.
وعند بعض أهل العلم تلزمك كفارة واحدة، لكن القول بوجوب كفارة لكل يمين، أقوى وأحوط، وراجع الفتوى: 368368.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 369595.
والأحوط أن تخرج كفارة اليمين على الفور، وعند بعض أهل العلم يجوز إخراجها على التراخي، وانظر التفصيل في الفتوى: 277693.
والله أعلم.