الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصًرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم؛ فإن لابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات ـ تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}.
ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم يُحجبُون بالأخ الشقيق حجب حرمان، قال ابن المنذر في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا. اهــ. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإخُوَّةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ.. اهـــ.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، لبنت الميت نصفها، اثنا عشر سهمًا، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 2 × 12 | 24 |
---|---|---|
بنت | 1 | 12 |
5 أخوة أشقاء شقيقتان |
1 |
10 2 |
والله أعلم.