الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن يقوم الوكيل بصرف الكفارة على وجهها، فيعطي تلك الكفارات الستة لعشرة مساكين على الأقل؛ إذ يجوز صرف أكثر من كفارة لمسكين واحد، ويجب صرفها في إطعامهم، أو كسوتهم، ولا يجوز دفعها إليهم مالًا في قول الجمهور، وأما الحنفية فذهبوا إلى إجزاء القيمة، وذهبوا كذلك إلى جواز دفعها إلى مسكين واحد، لكن بشرط بيناه في الفتوى: 138161.
فإن رأيت تقليد الحنفية، وكان هذا الوكيل يلتزم بما نصّوا عليه في كيفية الإخراج، أجزأك ذلك.
وإن لم يلتزم بذلك، فلا بد من إخراج هذه الكفارات؛ لأن ذمّتك لم تبرأ منها؛ إذ لم يقم الوكيل بصرفها على وجهها.
ويمكنك مراجعتهم، والنظر في الوجه الذي صرفوا فيه تلك الكفارات.
وأما ما عرض لك من أنها إن لم تكن مجزئة، فستعيد إخراجها، فلا يمنع الإجزاء، إن كانوا صرفوها في وجهها.
والله أعلم.