الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ طلاق الرجل زوجته في الحيض، أو في طهر مسّها فيه؛ نافذ رغم بدعيته، وكونه محرماً.
وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه، ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنا إلى صحة القول، وليس متبعا لهواه.
وانظري الفتوى: 5584، والفتوى: 241789
والله أعلم.