الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم؛ على أنّ الوالد إذا كان في كفاية؛ لم يكن له أن يتملك شيئا من مال ولده بغير إذنه، وأنّ للولد أن يطالب أباه بما له عليه من دين.
ويرى الحنابلة أنّ للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، ولو لم يكن محتاجا؛ بشرط ألا يجحف بمال الولد، وأنّ الولد ليس له مطالبة أبيه بدينه، وقول الجمهور أرجح، وراجع الفتوى: 46692
وعليه؛ فإن كانت الشقة ملكا للولد؛ فله مطالبة والده بتركها وتسليمها له.
وإذا رفض الأب ترك الشقة، فللولد رفع الأمر للقضاء، ولا يكون عاقا لأبيه، ولا يأثم بذلك.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. انتهى.
لكن الأولى للولد إذا كان يمكنه الاستغناء عن الشقة، أن يتركها لأبيه إحسانا إليه.
وأمّا إذا كان محتاجا إليها: فإنّه يطالبه بالخروج منها، ولكن يكلمه بأدب ورفق، أو يوسط من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين، من يكلم أباه في ذلك.
وعلى أية حال؛ فإنّ على الولد، سواء طالب بالشقة أو تركها؛ أن يبرّ أباه ويحسن صحبته، فإنّ حق الوالد على ولده عظيم، وبرّه والإحسان إليه من أعظم القربات إلى الله.
فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فأضع هذا الباب، أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.