الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد قامت بما ذكرت عنها من التواصل مع رجال أجانب، وإرسال صورها إليهم، وما تلا ذلك من منكرات؛ فإنها قد أساءت بذلك، وأتت أمورًا منكرة، وفتحت على نفسها أبواب الفتنة.
وكون أهلها قد أقنعوها بالتخلّي عنك، لا يسوّغ لها أن تفعل ما فعلت؛ فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا: بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة لذلك في المستقبل، وللمزيد من الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى: 29785.
فإن تابت واستقام أمرها، وحسنت سيرتها؛ فأمسكها، وأحسن عشرتها، واجتهد في أمر تربيتها على الخير، والإيمان؛ بتعليمها دِينها، وربطها بمجالس الخير، وحثّها على صحبة الصالحات.
وإن تمادت في غيّها؛ ففراق مثلها مطلوب شرعًا، قال ابن قدامة في المغني، وهو يبين أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة… اهـ.
ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها؛ حتى تفتدي منك، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 93039.
وننبه إلى أن ينبغي أن يكون أهل الزوج وأهل الزوجة خير معين لهما على أن تكون الحياة الزوجية مستقرة، تسود فيها الألفة، والمودة بين الزوجين؛ فتشتت الأسرة له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد.
والله أعلم.