الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحل الحول على استحقاق ذلك الراتب الذي لم تقبضه، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول.
وإذا أردت أن تخرج زكاته مقدما مع زكاة شهر ذي القعدة، فلا حرج عليك، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة لذلك الراتب.
وإذا حال الحول على استحقاقك له، ولم تقبضه بسبب أن جهة العمل لا تسمح لك بقبضه إلا عند القيام بإجازتك، فتزكي المبلغ عند قبضه، ولك أيضا أن تزكيه مع زكاة مال ذي القعدة.
وانظر الفتوى: 173747 في حكم زكاة ما استحقه الموظف بأثر رجعي، والفتوى: 411781 في كيفية زكاة الراتب.
والله أعلم.