الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون المصرف المذكور يستثمر الأموال في طرق مشروعة، وقد حدد لعملائه فائدة قدرها 6% من الأرباح التي يرجى تحصيلها.
فهذا نوع من المضاربة المشروعة الجائزة، ويوجد من المصارف الإسلامية من يقوم بذلك.
الثاني: أن يكون المصرف المذكور يستثمر ذلك في القروض والإيداعات الربوية، أو كانت الفائدة تحدد من رأس مال العميل لا من الأرباح، بحيث إن من وضع مبلغ ألف ريال مثلاً تحصل له فائدة مقدراها 60 ريالاً، فهذا عمل محرم، لكونه في الحقيقة قرضاً ربوياً يقوم فيه المصرف بدور المقترض الذي يسدد القرض وزيادة.
واعلم أنه يشترط لصحة المضاربة -أيضا- أن تكون الخسارة على صاحب المال وليس على العامل (المصرف) إلا إذا فرط. فإن اشترطت الخسارة على العامل وصار رأس المال مضموناً؛ لم تصح.
والله أعلم.