لا يتحتم على المرأة لبس لون معين

25-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا في بلد خارج المملكة وألبس عباءة بنية وأضع النقاب وفي هذه البلاد إذا شافتنا الكلاب أكرمكم الله تقوم بمطاردتنا إذا كنا نلبس اللون الأسود فماذا علينا أن نفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر لجميع بدنها، ولا يتحتم عليها لبس لون مخصوص، بل لها أن تلبس اي لون ترغب فيه، وانظر الفتوى رقم: 22814.

والله أعلم.

www.islamweb.net