الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجمل كلام الفقهاء في هذه المسألة، أن ما تراه المرأة من الدم بعد الخمسين يعتبر حيضاً، إذا جاء على العادة التي كان يأتي عليها، أو حكمت ذوات الخبرة من النساء بأنه حيض.
وعليه؛ فإن كان ما تراه تلك المرأة على شكل الحيض، فتعتبر ذلك حيضا، لكن أكثر الحيض خمسة عشر يوما على الراجح. فإن جاوزها فهو استحاضة. ومن العلماء من ينظر للعادة فما زاد عليها لم يعتبره حيضاً؛ إلا أن يتكرر ذلك ثلاث مرات؛ كما سبق بيانه في آخر الفتوى: 99960.
ومنهم من يرى أنها تجلس عادتها، فإذا زاد عليها ضمت إليها ثلاث ليال احتياطاً، فإذا لم ينقطع اعتبرت الزائد استحاضة.
وإن لم توجد أي مواصفات للحيض، ولم تجزم ذوات الخبرة من النساء بأنه حيض، اعتبر ذلك كله دم فساد وعلة، لا يمنع صحة الصوم والصلاة.
والله أعلم.