حكم أخذ هذا المال ينبني حسب العقد

26-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
منذ عشرين عاما مضت عملت في شركة أحد العمانيين كمهندس مبيعات وكنت أسافر إلى دبي مرة كل شهر بشاحنة لشراء البضاعة وكان صاحب المؤسسة يعطي للسائق بدل نقل خمسة ريالات عن كل سفرة ولا يعطيني وضايقني ذلك فكنت أخصم لنفسي نفس البدل الذي يتقاضاه السائق في كل سفرة دون علم السائق علما بأننا كنا لا ننزل بالفنادق أيام التسوق بدبي بل نفترش سطح السيارة وننام كما طلب مني ويعلم الله أنني كنت أمينا على مال الرجل بقدر الاستطاعة وكنت في دخول المزادات ويجني من ورائها الكثير ولم أستمر معه سوى سنة واحدة وعدت إلى بلدي وظللت مهموما بمبلغ الخمسة عشر ريال التي أخذتها دون علمه رغم أنه من حقي والآن لا أعرف عنوانه وهل هو حي أم توفاه الله فهل ما فعلته حرام وكيف أرده هل أتصدق به لصاحبه أم ماذا؟؟؟؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما في العقد الذي تم بينك وبين صاحب الشركة هو أنك تستحق في كل سفرة خمسة ريالات ولم يعطك إياها فلا حرج عليك في أخذها دون علمه، أما إذا لم يكن في العقد أنك تستحق ذلك فلا يجوز لك أخذها سواء أعطى السائق أو لم يعطه لأنه قد يكون أعطاه إياها حسب العقد المبرم بينهما، أو هبة له ونحو ذلك، وعلى الافتراض الثاني فالواجب رد هذا المال إلى مالكه أو إلى ورثته، فإن لم تستطع العثور عليهم فتصدق بالمبلغ عن مالكه، فإن وجدته بعد ذلك أو وجدت ورثته فأجازوا صدقتك فأجرها لهم، وإلا أديت إليهم المال، وأجر الصدقة لك.

والله أعلم.

www.islamweb.net