الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة، كالفتوى: 262906، أن من عاهد الله على ترك معصية، ثم فعلها، أنه يجب عليه التوبةُ لفعلها، وكفارةٌ يمين لحنثه؛ لأن العهد يجري مجرى اليمين.
ولو قيل إن عهدك هذا يعتبر نذرا، فإنه نذر غير منعقد؛ لأنه نذر بترك محرم، وانظر لهذا، الفتوى: 188841، والفتوى: 119582.
ونوصيك أخيرا بتقوى الله، والتوبة إليه من تلك العلاقة المحرمة.
والله أعلم.