الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشكال في هذا الإمام ليس في احتمال مرور العربة التي يجلس عليها في الصلاة على النجاسة لأنه عند العلم بالنجاسة يمكن أن تغسل، أما عند مجرد الشك فلا يلزمه شيء، لكن الإشكال هو في صلاته بالناس إماماً وهو مقعد، فقد اختلف أهل العلم في جواز إمامة المقعد.
فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك، وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك.
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كان القعود طارئاً، وكان إمام الحي، وعلى هذا القول الفتوى في الشبكة الإسلامية، وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: 7834.
والله أعلم.