الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي جمعته لسداد الدين تجب زكاته إذا حال عليه الحول، وكان بالغا النصاب، إلا إذا لم يكن عندك مال آخر زائد عن حاجتك. فلك حينئذ أن تخصم مقدار الدين من ذلك المبلغ، فإن لم يبق شيء، أو بقي أقل من النصاب فلا زكاة ، وإن بقي نصاب فأكثر، فعليك زكاة ما بقي، وانظر الفتوى: 413782. في زكاة من عليه دين.
والبضاعة المعدة للبيع هي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها عند حولان الحول على المال الذي اشتريت به، فتقوم تلك البضاعة كلها، وتخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5%.
ولا زكاة عليك في آلات المحل من الثلاجات ونحوها مما تحفظ فيه البضاعة.
وانظر المزيد عن كيفية زكاة المحل التجاري في الفتوى: 264421. والفتويين المحال عليهما فيها.
والله أعلم.