الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز مقابلة شتم الآخرين لك بالضرب، وانظر في هذا الفتويين: 382924، 256672.
وأما من أراد ضربك، فهو صائل يشرع لك دفعه، لكن بالأخف إن أمكن، فلا يجوز دفع الصائل بالضرب، إن كان يندفع بما دون ذلك -كالاستغاثة بالناس-، وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 301786.
وأما ضرب من ضربك بمثل ضربه إياك دون زيادة من باب القصاص، فهذا قد أجازه بعض العلماء، وانظر في هذا الفتوى: 414145.
وأما كيفية التوبة من ضرب الآخرين بغير حق فراجعها في الفتوى: 255160.
والله أعلم.