الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا طلب من زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت عن ذلك لغير عذر شرعي؛ كانت ناشزا، إلا أن يكون في رجوعها ضرر عليها، كما لو كان يضربها ضربا مبرحا، وراجع في ذلك الفتوى: 215740.
ونشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الواجبة، فضلا عما هو فوق ذلك. وراجع في ذلك الفتوى: 315250، 299290.
وبهذا يتبين أنه ليس من حق الزوجة أن تشترط ما ذكر في السؤال، لرجوعها لبيت زوجها.
وإذا وافق الزوج على هذين الشرطين لرجوع زوجته، فلا يلزمه الوفاء بهما، كسائر الشروط التي تشترط على الزوج بعد العقد. وراجع في ذلك الفتوى: 419062.
والله أعلم.