الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا خلاف الفقهاء في حكم فخذ الرجل هل هي عورة أم لا؟ ورجحنا قول جمهور أهل العلم أنها عورة.
وأما الإنكار على من كشف عن فخذه، فهذا يدخل في الإنكار في مسائل الخلاف، والمشهور عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي ليس فيها نص صريح، أو إجماع، ولكن لا مانع من أن تنصحه بستر فخذه؛ ليخرج من الخلاف.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ. أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ ... لَكِنْ إِنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِهِ بِرِفْقٍ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ، أَوْ وُقُوع فِي خِلَافٍ آخَرَ. اهــ مختصرا.
وانظر المزيد في الفتوى: 409000، والفتوى: 310579 وكلاهما عن الإنكار في مسائل الخلاف وضوابطه.
والله أعلم.