الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد. كل ذلك سنة في قول الجمهور، ويوجبه فقهاء الحنابلة. والواجب عندهم تبطل الصلاة بتعمد تركه، وفي تركه نسيانا، أو جهلا، سجود السهو.
ومحل تكبيرات الانتقال في أثناء الانتقال والهوي للركن، لا قبله ولا بعده، بل إن الحنابلة ينصون على بطلان صلاة من تعمد الإتيان بالتكبير قبل الهوي، أو بعد الاستقرار في الركن، فلو أتيت بالتكبير قبل أن تستقر ساجدا، فقد فعلت الواجب، ومن الحنابلة من يسهل في هذا الأمر؛ لعموم البلوى ومشقة الاحتراز، وانظر الفتوى: 126200.
وأما التحميد فهو عندهم واجب على الإمام والمنفرد والمأموم، ويأتي به الإمام والمنفرد بعد الرفع من الركوع حال القيام، ولا يجوز تأخيره إلى حال الهوي للسجود، بل في حال القيام يقولان هذا الذكر، وأما ذكر الانتقال في حقهما فهو التسميع.
وأما المأموم فيقول في أثناء الانتقال: ربنا ولك الحمد؛ لأنه لا يشرع له على معتمد مذهب الحنابلة، أن يقول سمع الله لمن حمده. قال الحجاوي في الإقناع: ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول، قائلا -إمام ومنفرد-: سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا. ومعنى سمع: أجاب. ثم إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله، نصا. فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد على ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو غير ذلك مما ورد. والمأموم يحمد فقط في حال رفعه. انتهى.
والله أعلم.