الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر المؤجل دين في ذمة الزوج لزوجته، والدين يقضى بالمثل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 27496والفتوى رقم: 14409ولمعرفة الحكم في حالة إلغاء العملة التي تم القرض بها تراجع الفتوى رقم: 7110.
وأما السؤال عن حكم بيع السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا فانظر ذلك في الفتوى رقم: 17429.