الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الرشوة المحرمة هي ما يدفع لكي يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حقه أو يدفع ظلماً أو ضرراً عنه أو عن غيره، فإنها جائزة عند جمهور العلماء، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص، منها الفتوى رقم: 1713، والفتوى رقم: 17929.
وفي هذه الصورة المعروضة في السؤال نقول إن كنت على يقين من أحقيتك بهذا العمل وليس غيرك أولى به منك، فلا بأس أن تعطي مالا إن كان لا بد منه، وإن لم يك لك حق فيه أو كان غيرك أولى وبدفعك المال تأخذ حقه، فدفعك المال في هذه الحالة من الرشوة المحرمة.
والله أعلم.