الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فينفق عليهن جميعا بالمعروف، ويبيت مع كل منهن قدر ما يبيت مع الأخرى، ولا يسقط وجوب التسوية في القسم بكون الزوجتين في بلدين مختلفين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن كان امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر، وأكثر، أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تتفاهمي مع زوجك، وتسأليه المعاشرة بالمعروف، والعدل في القسم، والنفقة بالمعروف، فإن لم يفعل، وخشيت أن يطلقك؛ فلك أن تسقطي له بعض حقوقك من القسم أو النفقة حتى لا يطلقك. قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128]. وانظري الفتوى: 399271.
وننبه إلى أنّ الزوج إذا كان اقترض قرضا ربويا لشراء مسكن لزوجته الأولى؛ فقد ارتكب معصية كبيرة، فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات، فلا يجوز الإقدام عليه؛ إلا عند الضرورة، إذا خيف الهلاك، أمّا شراء المسكن، فليس من الضرورة، كما بيناه في الفتويين: 6501، 130940.
والله أعلم.