الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ستر ما بين السرة والركبتين، وما يحاذيه من الظهر؛ واجب مشترط لصحة الصلاة بالنسبة للرجال، فإذا انكشف جزء من ظهرك وقتا يسيرا من غير قصد، فلا بطلان فيه، خاصة وأنك بادرت إلى تغطيته.
قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ مِن الزَّمَانِ، أَشْبَهَ الْيَسِيرَ فِي الْقَدْرِ. وَقَالَ التَّمِيمِيُّ فِي " كِتَابِهِ ": إنْ بَدَتْ عَوْرَتُهُ وَقْتًا وَاسْتَتَرَتْ وَقْتًا، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ. وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْيَسِيرُ، وَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ يَفْحُشُ انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ فِيهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ، كَالْكَثِيرِ مِن الْقَدْرِ. انتهى.
فعلى هذا صلاتك كانت صحيحة، وأنت في غنى عما فعلت من العدول عن نية الفرض إلى نية النفل، أما وقد فعلت فقد أحسنت بإعادتك الصلاة بنية الفرض.
ونصيحتنا لك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، إذ الوسواس داء عضال من استسلم له، وانقاد لما يرد عليه منه؛ أوقع نفسه في شر عظيم، وفسدت عليه دنياه ودينه، وليس لهذه الوساوس علاج أمثل، ولا أنجع من الإعراض عنها، وعدم الالتفات إلى شيء منها. وانظر الفتويين: 51601، 265318.
والله أعلم.