الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد.
والنفقة التي لها إنما استحقتها بموجب حضانتها فإذا سقطت الحضانة سقطت الأجرة، وأي تحايل لأخذها يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وأما الأب فله أن يمتنع عن دفع النفقة في هذه الحالة، وله أن يرفع ضدها دعوى تثبت نكاحها وعدم استحقاقها للحضانة وما ينتج عنها.
والله أعلم.