الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجب على المعذور ممن يصلي الظهر يوم الجمعة كالمسافر والمريض، وكذا من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة أن ينتظروا فراغ صلاة الإمام، بل لهم الصلاة بمجرد دخول الوقت.
واستحب بعض أهل العلم لمن يرجو زوال عذره، أن ينتظر ريثما تصلى الجمعة، وانظر للتفصيل، الفتوى: 138968.
وأما من لم تجب عليه الجماعة، فله أن يصلي بمجرد دخول الوقت، ولا قائل باستحباب انتظاره حتى تصلى الجماعة؛ فيما نعلم.
وأما من تجب عليه الجماعة، فإن له أن يصليها في أي مكان، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يشترط فعلها في المسجد فيما نفتي به. وانظر الفتوى: 128394.
ومن لزمته الجماعة وصلى منفردا، فصلاته صحيحة، وإن صلى قبل صلاة الإمام؛ لأن الجماعة حتى على القول بوجوبها ليست شرطا في صحة الصلاة، على معتمد مذهب الموجبين لها، وهم فقهاء الحنابلة.
قال البهوتي في الروض: لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وفي صلاته فضل. انتهى.
والله أعلم.