الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجلب المصالح ودرء المفاسد هو مبنى الشرع الحكيم، فإن تعارضت المصلحة والمفسدة، فالقاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قال صاحب "مراقي السعود":
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ ما نقلا
فإن كان الموضوع مشتملا على مصلحة ومفسدة، وكان جانب الفساد فيها بعيدا أو رجحت عليه المصلحة، فالعمل حينئذ بالمصلحة.
قال سيد عبد الله في كتابه "المراقي":
.................................. وألغ إن يك الفساد أبعدا
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى
والله أعلم.