الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشقة التي اشتريتَها، ثم بعتَها إن كنت اشتريتَها بنية القُنية، أي بينة السكن فيها، أو تأجيرها، لا بنية بيعها؛ فلا زكاة فيها، وتجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وتستقبل به حولا من يوم بيعها إن كان بالغا النصاب.
وأما إن كنت اشتريتها ابتداء بنية التجارة أي بنية بيعها؛ فهذه تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها قبل بيعها إذا حال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وكذا تجب الزكاة في ثمنها بعد بيعها عند حولان الحول إذا لم ينقص عن النصاب.
وانظر المزيد في الفتوى: 139391. عن كيفية زكاة عروض التجارة. والفتوى: 33727. عن كيفية زكاة من عليه دين .
والله أعلم.