الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّه لا يصحّ تزويج الأخ ما دام الأب موجودا، وراجع الفتوى: 353908.
وإذا كان الأب في بلد آخر؛ فله أن يوكل الأخ، أو غيره في تزويج ابنته، وكذا يجوز للزوج أن يوكل من يقبل له الزواج في بلد الزوجة، أو يوكل الولي غيره ليوجب الزواج في بلد الزوج، وانظر الفتوى: 445408.
وإذا تمّ الزواج عن طريق الولي في حضور شاهدين، من غير إشهار؛ فهو صحيح عند كثير من أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي، وشاهدين؛ فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه كُره ذلك، وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. انتهى.
والله أعلم.