الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنّه لا يلزمك أن تأذن لزوجتك بالذهاب إلى أهلها تلك المدة التي اتفقت عليها مع أمّها، وأنّه لا يجوز لزوجتك أن تذهب إلى أهلها دون رضاك، وأنّها تأثم بمخالفتك في هذا الأمر.
لأنّ الأصل عدم جواز خروج الزوجة من بيتها دون إذن زوجها، وأنّ طاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لأبويها، وعلى فرض أنّ هذا الاتفاق لم يكن مجرد وعد بينك وبين أمّها، ولكن كان شرطًا في العقد شرطته الزوجة أو وليها؛ فلا نرى لزوم هذا الشرط، لمخالفته مقتضى العقد.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ....أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها، أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، .... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح. انتهى مختصرا.
والله أعلم.